محمد حسين الحسيني الجلالي

661

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الأوّل : في الصلاة وهو قسمان : القسم الأوّل : في الفرائض وأحكامها ، وما يتعلّق بها وفيه خمسة أبواب : الباب الأوّل : في الصلاة وأحكامها وفيه سبعة فصول : الفصل الأوّل : في وجوبها أداءً وقضاءً وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأوّل : الوجوب والكمّية [ 1792 ] ( م ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه ) قال : « سأل رجل نبياللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : يا رسول اللَّه ، كم فرض اللَّه على عباده من الصلوات ؟ قال : افترض اللَّه على عباده صلواتٍ خمساً ، قال : يا رسول اللَّه ، هل قبلهنّ أو بعدهنّ من شيء ؟ قال : افترض اللَّه على عباده صلوات خمساً ، فحلف الرجل لا يزيد عليه شيئاً ، ولا ينقص منه شيئاً ، قال