محمد حسين الحسيني الجلالي

532

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1394 ] ( د ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ذَكاة الجنين ذكاةَ امِّه » . هذه رواية الترمذي . وفي رواية أبي داود ، قال : « قلنا : يا رسول اللَّه ، ننحَر الناقة ونذبح البقرة والشاة ، في بطنها الجنين أنُلْقِيه ، أم نأكُله ؟ قال : كلوه إن شئتم ، فإن ذكاته ذكاةُ أمِّه » . وفي أخرى له ، قال : « سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنين ؟ فقال : كلوه إن شئتم . . . الحديث » . ( جامع الأصول 5 : 247 ) [ 1395 ] ( د - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « ذكاةُ الجنين ذكاة أُمّه » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 5 : 247 ) [ 1396 ] ( ط - عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما ) كان يقول : « إذا نُحِرَت الناقة فذكاةُ ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تمّ خَلقُهُ ، ونبت شعرُهُ ، فإذا خرج من بطن أُمّه ذُبِحَ ، حتى يخرج الدمُ من جَوْفه » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 5 : 247 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1397 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « النحر في اللّبة ، والذبح في الحلق » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّاأنّه قال : « والذبح في الحلقوم » . ( وسائل الشيعة 24 : 10 ) [ 1398 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنَّ قوماً أتوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فقالوا : إنَّ بقرة لنا غلبتنا ، واستصعبت علينا ، فضربناها بالسيف ، فأمرهم بأكلها » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب .