محمد حسين الحسيني الجلالي

635

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الكتاب الخامس : في السحر وَالكهانة [ 1718 ] ( س - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فيها فقد سحر ، وَمن سحر فقد أشرك ، وَمن تعلّق بشيءٍ وُكِّلَ اليه » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 6 : 38 ) [ 1719 ] ( م - صفية بنت أبي عبيد رحمها الله ) عن بعض أزواج رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أتى عرّافاً فسأله عن شيءٍ ، فصدّقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » . أخرجه مسلم . ( جامع الأصول 6 : 40 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1720 ] بالاسناد إلى أبِي مُوسَى الاشْعَرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَمُدْمِنُ سِحْرٍ ، وَقَاطِعُ رَحِمٍ . . . الْحَدِيثَ » . ( وسائل الشيعة 17 : 148 ) [ 1721 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَن أبِيهِ : « أنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَالَ : مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحْرِ - قَلِيلا أوْكَثِيراً - فَقَدْ كَفَرَ ، وَكَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ ، وَحَدُّهُ أنْ يُقْتَلَ إلّاأنْ يَتُوبَ » . ( وسائل الشيعة 17 : 148 )