محمد حسين الحسيني الجلالي

92

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 164 ] وبالاسناد إلى أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : إنّي ولدت بنتاً وربّيتها ، حتّى إذا بلغت فألبستها وحلّيتها ، ثمَّ جئت بها إلى قليب فدفعتها في جوفه ، وكان آخر ما سمعت منها وهي تقول : يا أبتاه ! فما كفّارة ذلك ؟ قال : ألك امٌّ حيّة ؟ قال : لا ، قال : فلك خالة حيّة ؟ قال : نعم ، قال : فابررها فإنّها بمنزلة الامِّ ، تكفّر عنك ما صنعت » . قال أبو خديجة : فقلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : متى كان هذا ؟ قال : « كان في الجاهلية ، وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يُسبَيْن فيلدن في قوم آخرين » . ( بحار الأنوار 74 : 58 ) الباب الثاني : في برِّ الأولاد والأقارب [ 165 ] ( د ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « مَنْ كان له ثَلَاثُ بَنَاتٍ ، أو ثَلَاثُ أخواتٍ ، أو بِنْتَانِ ، أو أختان ، فأحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ ، واتَّقَى اللَّه فيهنَّ ، فله الجنة » . وفي أخرى قال : « لا يكون لأحدكم ثَلَاث بناتٍ ، أو ثلاثُ أَخَوَاتٍ ، فَيُحْسِنُ إليهِنَّ ، إلَّا دخل الجنة » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 1 : 347 ) [ 166 ] ( ت - جابر بن سمرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لأنْ يُؤَدِّبَ الرجلُ وَلَدَه خيرٌ من أن يتصدّق بصاعِ » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 1 : 350 )