محمد حسين الحسيني الجلالي
85
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
عمر الامّة [ 150 ] ( خ ت - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أعذر اللَّه إلى امرئٍ أخّر أجله ، حتى بلغ ستين سنة » . هذهِ رواية البخاري . وفي رواية الترمذي قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « عُمر أُمتي ما بين ستين سنة إلى سبعين » . زاد في رواية : « وأقلّهم : من يجوز ذلك » . قال ابن الأثير : ووجدت لرزين روايةً لم أجدها في الأُصول : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « معترك المنايا : ما بين الستين إلى السبعين ، ومن أنسأ اللَّه في أجله إلى أربعين فقد أعذر إليه » . ( جامع الأصول 1 : 290 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 151 ] بالاسناد عن ( جامع الأخبار ) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أبناءُ الأربعين زرعٌ قد دنى حصاده ، أبناء الخمسين ماذا قدّمتم وماذا أخّرتم ؟ أبناء الستين هلمّوا إلى الحساب لا عذر لكم ، أبناء السبعين عدّوا أنفسكم من الموتى » . ( بحار الأنوار 73 : 391 ) [ 152 ] وبالاسناد إلى أبي بصير ، قال : قال الصادق عليه السلام : « إنّ العبد لفي فسحةٍ من أمره ما بينه وبين أربعين سنة ، فإذا بلغ أربعين سنة أوحى اللَّه عزّ وجلّ إلى ملكيه : إنّي قد عمّرتُ عبدي عمراً فغلّظا وشدّدا وتحفّظا ، واكتبا عليه قليل عمله وكثيره ، وصغيره وكبيره » . ( بحار الأنوار 73 : 388 ) [ 153 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام : « إذا أتت على العبد أربعون سنة قيل لَهُ : خُذْ حذرك ، فإنّك غير معذور ، وليس ابنُ أربعين سنة أحقّ بالعذر من ابن عشرين سنة ، فإنّ الذي يطلبهما واحد ، وليس عنهما براقد ، فاعمل لما أمامكَ من الهول ، ودع عنك فضول القول » . ( بحار الأنوار 73 : 389 )