محمد حسين الحسيني الجلالي
71
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الكتاب السادس : في إحياء الموات « 1 » [ 103 ] ( خ - عائشة رضي اللَّه عنها ) أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من عَمَرَ أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقّ » . قال عروة بن الزبير : قضى به عمر في خلافته . أخرجه البخاري . ( جامع الأصول 1 : 249 ) [ 104 ] ( ط د ت - عروة بن الزبير رضي اللَّه عنهما ) أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من أحيى أرضاً ميتة فهي له ، وليس لِعرْقِ ظالمٍ « 2 » حقّ » . أخرجه الموطأ والترمذي . ( جامع الأصول 1 : 249 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 105 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من غرس شجراً أو حفر وادياً بديّاً لم يسبقه إليه أحد ، وأحيى أرضاً ميتةً فهي له ؛ قضاء من اللَّه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم » . ( وسائل الشيعة 25 : 413 )
--> ( 1 ) . الموات : الأرض التي لم تزرع ولم تُعمر ، ولا هي ملك أحد ، وإحياؤها : مباشرة عمارتها بإنشاء شيء فيها من زرع أو عمارة ، وإحاطة حائط ونحو ذلك . ( 2 ) . قال ابن الأثير : في الكلام مضاف محذوف ، تقديره : لذي عرق ظالم حق . ( المحقق ) .