محمد حسين الحسيني الجلالي

499

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

ومن ترك مالًا فلورثته » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 5 : 191 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1383 ] بالاسناد إلى معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلًا من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً ، فلم يصلّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال : « صلّوا على صاحبكم » حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ذلك الحقّ » ثم قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما فعل ذلك ليتّعظوا وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وعليه دَين ، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام وعليه دَين ، ومات الحسن عليه السلام وعليه دَين ، وقتل الحسين عليه السلام وعليه دَين » . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، نحوه . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن معاوية بن وهب ، مثله . ( وسائل الشيعة 18 : 319 )