محمد حسين الحسيني الجلالي

492

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الرابع : في دية الجَنِين [ 1359 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : « أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في الجنين بغرّةٍ : عبدٍ أو أمةٍ أو فرس أو بغل » . وفي رواية مثله ، ولم يذكر : « فرس أو بغل » . قال الشعبي : الغرّة : خمسمائة درهم . وفي رواية قال مغيرة : « الغرّة : خمسون ديناراً » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 5 : 174 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1360 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « دية الجنين خمسة أجزاء : خُمْس للنطفة : عشرون ديناراً ، وللعلقة خُمْسان : أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس : ستون ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس : ثمانون ديناراً ، وإذا تمَّ الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار . وإن قُتلت المرأة وهي حبلى ، فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى ، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة » . ( وسائل الشيعة 29 : 229 ) الفصل الخامس : في قيمة الدية [ 1361 ] ( د - عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) قال : « كانت قيمة الدية علَى عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم . قال : وكانت دية أهل الكتاب يومئذ