محمد حسين الحسيني الجلالي

490

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

كلّ قصبة من القصب الأربع أصابع : أربعة دنانير وسدس دينار ، ودية نقل كلّ قصبة منهنَّ : ثمانية دنانير وثلث دينار ، ودية كسر كلّ مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكفَّ : ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار . وفي صدع كلّ قصبة منهنَّ : ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار . فإن كان في الكفِّ قرحة لا تبرأ فديتها : ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، وفي نقل عظامها : ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحته : أربعة دنانير وسدس دينار ، وفي نقبه : أربعة دنانير وسدس دينار . وفي فكّه : خمسة دنانير . ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته : خمسة وخمسون ديناراً وثلث دينار ، وفي كسره : أحد عشر ديناراً وثلث دينار . . . ، الحديث » . ( وسائل الشيعة 29 : 302 ) دية الجِرَاح [ 1354 ] ( د ت س - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه ، عن جده : أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « في المواضِحِ خمسٌ خمسٌ » . أخرجه الترمذي وأبو داود . وفي رواية النسائي قال : « لمَّا افتتح رسول اللَّه مكّة ، قال في خطبته : المواضِحُ خمسٌ خمسٌ » . ( جامع الأصول 5 : 164 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1355 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : في « الموضحة : خمس من الإبل . وفي السمحاق : أربع من الإبل ، والباضعة : ثلاث من الإبل ، والمأمومة : ثلاثون من الإبل ، والجائفة : ثلاث وثلاثون من الإبل ، والمنقلة : خمس عشرة من الإبل » . ( وسائل الشيعة 29 : 379 )