محمد حسين الحسيني الجلالي
487
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
يحسب ما اعتق منه فيودي دية الحرّ ، وما رقّ منه فدية العبد » . ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام ، وزاد : « وقال : العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً » . ( وسائل الشيعة 29 : 213 ) الفصل الثاني : في دية الأعضاء والجراح دية العَيْن [ 1344 ] ( ط - سليمان بن يسار رحمه الله ) قال : « إنّ زيد بن ثابت كان يقول : في العين القائمة إذا طُفِئَتْ : مائَةُ دينار » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 5 : 162 ) [ 1345 ] ( د س - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده قال : « قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في العَين القائمة السَّادَّةِ لمكانها بثلث الديّة » . هذه رواية أبي داود . وفي رواية النسائي قال : « قضى في العين العوراء السادّة لمكانها إذا طُمِسَتْ بثُلُث ديتها ، الحديث » . ( جامع الأصول 5 : 162 ) [ 1346 ] ( د س - عمرو بن شعيب رحمه الله ) عن أبيه عن جده : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قضى في العين العَوْراء السَّادَةِ لمكانِها إذا طمِست بِثُلُث ديتها ، وفي اليَد الشلَّا إذا قطعت بثلت ديتها ، وفي السّنّ السّوداء إذا نُزِعت بثلث ديتها » . أخرجه النسائي . وأخرج أبو داود حديث العين وحدها . ( جامع الأصول 5 : 169 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1347 ] بالاسناد إلى أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « في لسان الأخرس وعين