محمد حسين الحسيني الجلالي
419
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
هذه رواية البخاري . وفي رواية الترمذي قال : « عصمني اللَّه عزّ وجلّ بشيء سمعته من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لَمَّا هلك كِسْرَى قال : من استخلفوا ؟ قالوا : ابنته ، فقال النبي : لن يُفلِحَ قومٌ ولَّوا أمرهم امرأة ، فلمَّا قدِمَت عائشة - يعني : البصرةَ - ذكرتُ قولَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : فعصَمَني اللَّه به » . وفي رواية النسائي مثل الترمذي إلى قوله : « ولَّوا أمرَهُم امرأة » . ( جامع الأصول 4 : 444 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1141 ] بالاسناد إلى جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليه السلام يقول : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتّباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق وإنّما يقصّرن من شعورهنّ ، ولا تولّى المرأة القضاء ، ولا تلي الأمارة ، . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 20 : 220 ) الفصل الثالث : فيما يجب على الإمام والأمير [ 1142 ] ( ت - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « أحبُّ الناس إلى اللَّه يوم القيامة وأدناهم منه مجلساً : إمامٌ عادلٌ ، وأبغضُ النّاس إلى اللَّه تعالى وأبعدهم منه مجلساً : إمامٌ جائرٌ » . ( جامع الأصول 4 : 447 ) أخرجه الترمذي . وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1143 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثلاثة يدخلهم اللَّه الجنّة بغير حساب ، وثلاثة يدخلهم اللَّه النار بغير حساب : فأمّا الّذين يدخلهم اللَّه الجنّة بغير حساب : فإمام عادل ،