محمد حسين الحسيني الجلالي
398
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 1090 ] ( د س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ : عن النائِم حتّى يستَيقِظ ، وعن المُبْتلى حتى يبرأ ، وعن الصبي حتى يكبر » . أخرجه أبو داود والنسائي . ( جامع الأصول 4 : 349 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1091 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « لا حدّ على مجنونٍ حتّى يفيق ، ولا على صبيٍّ حتّى يدرك ، ولا على النائم حتّى يستيقظ » . ورواه الصدوق مرسلًا . ( وسائل الشيعة 28 : 23 ) [ 1092 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام في رجلٍ سرق فلم يُقدر عليه ، ثم سرق مرةً أُخرى فلم يُقدر عليه ، وسرق مرةً أُخرى فأُخذ ، فجاءت البيّنة ، فشهدوا عليه بالسرقة الأُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : « تقطع يده بالسرقة الأُولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة » فقيل : كيف ذاك ؟ فقال : « لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأُولى والأخيرة قبل أن يُقطع بالسرقة الأُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأُولى ثم أمسكوا حتى يُقطع ، ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قُطعت رجله اليسرى » . ( الكافي 7 : 224 ) [ 1093 ] وبالاسناد إلى أبي إبراهيم عليه السلام قال : « تُقطع يد السارق ويُترك إبهامه وصدر راحته ، وتُقطع رجله وتترك له عقبه يمشي عليها » . ( الكافي 7 : 224 ) [ 1094 ] وبالاسناد إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أُخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، فقال : ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار » . ( الكافي 7 : 224 )