محمد حسين الحسيني الجلالي

387

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

على ذات محرَمٍ فاقتلوه ، هذا إذا عَلِمَ » . أخرجه الترمذي . واللَّه أعلم . ( جامع الأصول 4 : 309 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1049 ] بالاسناد إلى جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : « إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ، قال : يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة » . ( وسائل الشيعة 28 : 177 ) [ 1050 ] وبالاسناد إلى عبّاد بن صهيب قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن نصراني قذف مسلماً فقال له : يا زاني ، فقال : « يُجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم ، وثمانين سوطاً إلّاسوطاً لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره » . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله . ( وسائل الشيعة 28 : 199 ) الباب الخامس : في حَدّ السَّرِقة وفيه أربعة فصول : الفصل الأوّل : في موجب القَطْع [ 1051 ] ( خ م ط ت د س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « لَمْ تُقْطَعْ يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أدنى من ثمن المِجَنّ : تُرسٍ أو حَجَفَةٍ ، وكان كُلّ واحدٍ منهما ذا ثمن » . وفي رواية : « يَدُ السارق لم تُقطَع على عهد النبي إلَّافي ثمن مِجنٍّ : حَجَفَةٍ أو تُرسٍ » .