محمد حسين الحسيني الجلالي
380
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1026 ] بالاسناد إلى بكير بن أعين ، عن أَحَدِهِمَا عليهما السلام « 1 » قال : « من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضُرب ضربةً بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضُربت ضربةً بالسيف أخذت منها ما أخذت » قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : « ذاك على الإمام إذا رفعا إليه » . ( وسائل الشيعة 28 : 113 ) الفرع السادس : في أحكام متفرّقة [ 1027 ] ( د - سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أنَّ رَجُلًا أتاهُ ، فأقرَّ عنده أنَّه زنى بامرأةٍ فسمَّاها له ، فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة ، فسألها عن ذلك ، فأنْكَرَتْ أن تكون زَنَتْ ، فجَلَدَهُ الحَدّ وتركها » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 4 : 276 ) [ 1028 ] ( د - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : أنّ رجلًا من بكر بن ليث أتى النبي فأقرّ أنّه زنى بإمرأةٍ أربع مرات ، فجلده مائة وكان بكراً ، ثم سأله البيّنة على المرأة ، فقالت : كذب واللَّه يا رسول اللَّه ، فجلده حدّ الفرية ثمانين » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 4 : 276 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1029 ] بالاسناد إلى عليّ : أنّه أتى رجل بامرأةٍ بكرٍ زعم أنّها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي عذراء ، فقال عليّ عليه السلام : « ما كنت لأضرب من عليها خاتم من اللَّه » وكان
--> ( 1 ) . المراد من « أحدهما عليهما السلام » أي أحد الامامين : الباقر أو الصادق عليهما السلام ؛ فانّ الراوي كان من أصحاب كلاالإمامين ، فنقل الحديث عن الإمام من دون ان يصرّح باسمه الشريف .