محمد حسين الحسيني الجلالي
374
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب اللَّه ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نُفي من الأرض . . . » الحديث . ( وسائل الشيعة 28 : 309 ) الباب الثاني : في حدّ الزّنا وفيه فصلان : الفصل الأول : في أحكامه وفيه ستة فروع : الفرع الأول : في حدِّ الأحرار [ 1005 ] ( خ م ط ت د - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « سمعتُ عمر ، وهو على مِنْبَرِ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يَخْطبُ ويقول : إنَّ اللَّه بَعثَ محمّداً بالحقّ ، وأنزَلَ عليه الكتابَ ، فكان مِمَّا أنْزَلَ اللَّه عليه : آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَوَعَيناها ، ورَجَم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، ورَجمْنا بعده ، فأخشى إنْ طالَ بالنَّاس زمنٌ أن يقول قائل : ما نجد الرَّجم في كتاب اللَّه ، فيضِلّوا بترك فريضةٍ أنزلها اللَّه في كتابه ؛ فإنّ الرَّجْم في كتاب اللَّه حقّ على من زنا إذا أحصَن من الرجال والنساء ، إذا قامت البيّنةُ ، أو كان حَمْلٌ أو الاعتراف ، وأيمُ اللَّهِ ، لولا أن يقولَ الناسَ : زاد في كتاب اللَّه ، لكتَبتُها » . هذه رواية أبي داود . ( جامع الأصول 4 : 261 - 262 ) [ 1006 ] بالاسناد إلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : « قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ أَنْ