محمد حسين الحسيني الجلالي
360
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
الفصل الثالث : في حَجّ الصَّبِيّ [ 973 ] ( م ط د س - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) : « أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لَقِيَ رَكْباً بالرَّوحاء ، فقال : من القوم ؟ قالوا : مسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ قال : رسول اللَّه ، فرفعت إليه امرأةً صبيّاً ، فقالت : ألهذا حجّ ؟ قال : نعم ، ولك أجر » . وفي رواية عن كُريب مرسلًا : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ بامرأةٍ ، وهي في محفَّتها ، فقيل لها : هذا رسول اللَّه ، فأخذت بضبعي صبيّ كان معها ، فقالت : ألهذا حجٌّ يا رسول اللَّه ؟ فقال : نعم ، ولك أجرٌ » . أخرجه مسلم . وأخرج أبو داود والنسائي الأولى . وأخرج الموطأ الثانية . ( جامع الأصول 4 : 204 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 974 ] بالاسناد إلى عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاجّ ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يا رسول اللَّه ، أيحجّ عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره » . ( وسائل الشيعة 11 : 54 ) [ 975 ] وبالاسناد إلى محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : « إذا أثغر » . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار . ( وسائل الشيعة 11 : 55 ) الفصل الرابع : في الاشتراط في الحج [ 976 ] ( خ م س - عائشة رضي اللَّه عنها ) قالت : « دَخَلَ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على ضُبَاعة بنت الزبير وقال لها : لعلّك أرَدْتِ الحجَّ ؟ قالت : واللَّه ما أجِدُني إلَّاوجِعَةً ، فقال لها : حُجّي