محمد حسين الحسيني الجلالي
349
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
غير مضرّ » . ( وسائل الشيعة 14 : 146 ) [ 937 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عزّ وجلّ : لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى « 1 » قال : « إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنّف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلاباً لا ينهكها » . ( وسائل الشيعة 14 : 147 ) [ 938 ] وبالاسناد إلى سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ، ثمّ انحرهما جميعاً » قلت : أشرب من لبنها وأسقي ؟ قال : « نعم » وقال : « إنّ عليّاً عليه السلام كان إذا رأى ناساً يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه » . وقال : « إن ضلّت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي ، فليركب على هديه » . ( وسائل الشيعة 14 : 147 ) الفصل الحادي عشر : في المُقيم إذا أهدى إلى البيت أو ضحَّى : هل يُحْرَمُ أم لا ؟ [ 939 ] ( س - جابرُ بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : « أنهُم كانُوا إذا كانوا حاضِرين مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعثَ الهدي ، فمن شاءَ أحرَمَ ومَن شاء تَرَكَ » . أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 4 : 168 ) [ 940 ] ( ط - ربيعة بن عبد اللَّه بن الهدير التميي المدني رحمه الله ) « رأى رجلًا متجرّداً
--> ( 1 ) . الحج : 33 .