محمد حسين الحسيني الجلالي
346
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
وخَدَماً ، فقال : كُلُوا وأطعِمُوا وادَّخِرُوا واحْبِسُوا » . ( جامع الأصول 4 : 152 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 925 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد اللَّه عليه السلام قالا : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، ثمّ أذن فيها ، وقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ذلك وادّخروا » . وروى محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله . ( وسائل الشيعة 14 : 170 ) [ 926 ] وبالاسناد إلى جابر بن عبد اللَّه الأنصاري قال : « أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن لا نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة ، ثمّ أذن لنا أن نأكل ونقدّد ونهدي إلى أهالينا » . ( وسائل الشيعة 14 : 170 ) [ 927 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيّام » . قال الحرّ العاملي : حمله الشيخ على أنّه نهى عن ذلك ثمّ أذن فيه ؛ لما مرّ ، ويمكن الحمل على الكراهة . ( وسائل الشيعة 14 : 170 ) [ 928 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تحبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة ، فأمّا اليوم فلا بأس به » . ( وسائل الشيعة 14 : 170 ) [ 929 ] وبالاسناد إلى جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن حبس لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام بمنى ، قال : « لا بأس بذلك اليوم ، إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إنّما نهى عن ذلك أوّلًا ؛ لأنّ الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأمّا اليوم فلا بأس » . ( وسائل الشيعة 14 : 170 )