محمد حسين الحسيني الجلالي

343

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وتقليدها ، فقال : « لا تبالي أيّ ذلك فعلت » وسألته عن إشعار الهدي ، فقال : « نعم ، من الشقّ الأيمن » فقلت : متى يشعرها ؟ قال : « حين يريد أن يحرم » . ( وسائل الشيعة 11 : 276 ) [ 916 ] وبالاسناد إلى عبد الرحمان بن أبي عبد اللَّه وزرارة ، قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البدن ، كيف تُشعر ؟ ومتى يحرم صاحبها ؟ ومن أيّ جانب تُشعر ؟ ومعقولة تنحر أو باركة ؟ فقال : « تُشعر معقولة ، وتُشعر من الجانب الأيمن » . ( وسائل الشيعة 11 : 276 ) [ 917 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كانت البدن كثيرة قام فيما بين ثنتين ، ثم أشعر اليمنى ، ثم اليسرى ، ولا يشعر أبداً حتى يتهيّأ للإحرام ، لأنّه إذا أشعر وقلّد وجلّل وجب عليه الإحرام ، وهي بمنزلة التلبية » . ( وسائل الشيعة 11 : 276 ) الفصل السادس : في وقت الذبح ومكانه [ 918 ] ( ط - مالك بن أنس رحمه الله ) بَلَغَهُ : أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال بمِنًى : « هذا المنحرُ ، وكلُّ منًى مَنْحَرٌ . وقال في العَمْرَةِ : هذا المنحرُ - يعني : المَرْوَةَ - وكلُّ فَجاج مكة وطرُقِها منحرٌ » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 4 : 147 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 919 ] بالاسناد إلى عبد الأعلى قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا هدي إلّامن الإبل ، ولا ذبح إلّابمنى » . ( وسائل الشيعة 14 : 90 ) [ 920 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « منى كلّه منحر ، وأفضل المنحر كلّه