محمد حسين الحسيني الجلالي
341
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 910 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلّا فاجعله كبشاً سميناً فحلًا ، فإن لم تجد كبشاً فحلًا فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيساً ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظّم شعائر اللَّه » . ( وسائل الشيعة 14 : 95 ) الفصل الرابع : فيما لا يُجزِئ من الضَّحايا [ 911 ] ( ط ت د س - عبيد بن فيروز رحمه الله ) قال : « سألنَا البرّاء عمّا لا يجوز في الأضاحي ، فقال : قام فينا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - وأصابعي أقصرُ من أصابعه ، وأناملي أقصر من أناملِه - فقال : أربعٌ - وأشار بأربع أصابعه - لا تجوزُ في الأضاحي : العَوْرَاء بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، والمريضةُ بَيِّنٌ مرضُها ، والعَرْجَاء بَيّنٌ ظَلَعُهَا ، والكسيرُ التي لا تنْقِي . قال : قلت : فإنّي أكرهُ أن يكونَ في السنِّ نَقْصٌ ، قال : ما كَرِهْتَ فَدَعْهُ ، ولا تُحَرِّمْهُ على أحدٍ » . هذه رواية أبي داود والنسائي . وفي رواية الترمذي : « أنَّ البرَّاء قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : لا يُضَحّى بالعرجاء بيّنٌ ظَلعُها ، ولا بالعوراءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا ، ولا بالمريضَةِ بَيّنٌ مَرَضُها ، ولا بالعَجْفاءِ التي لا تُنْقِي » . وفي رواية الموطأ نحو رواية أبي داود والنسائي إلى قوله : « لا تُنْقِي » وجَعَلَ بَدَلَ « الكسيرِ » : « العَجْفَاء » . ( جامع الأصول 4 : 135 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 912 ] بالاسناد إلى جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرصاء ، ولا بالجدعاء ، ولا بالعضباء » . العضباء : مكسورة القرن ، والجدعاء : المقطوعة الأُذن . وبالاسناد إلى محمّد بن أحمد مثله ، ثمّ قال : الخرقاء : أن يكون في الأُذن ثقب مستدير ،