محمد حسين الحسيني الجلالي

331

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفصل الثاني : في وقت الرمي [ 864 ] ( ت - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم « كان يرمِي الجِمارَ إذا زالت الشَّمْسُ » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 4 : 95 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 865 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » . ( وسائل الشيعة 14 : 68 ) الفصل الثالث : في الرمي ماشياً وراكباً [ 866 ] ( م د س - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال « رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يَرْمِي على راحلته يومَ النّحْر وهو يقول : خُذُوا عنّي مناسِككم ، لا أدري ، لَعَلّي لا أحُجُّ بعد حَجَّتِي هذه » . أخرجه مسلم وأبو داود . وفي رواية النسائي : « فانّي لا أدْري ، لعلّي لا أعيشُ بعدَ عامي هذا » . ( جامع الأصول 4 : 99 ) [ 867 ] ( ت س - قدامة بن عبد اللَّه رضي الله عنه ) قال : « رأيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يرمِي الجمارَ على ناقَتِهِ ، ليس صَرْبٌ ، ولا طَرْدٌ ، ولا إليكَ إليكَ » . أخرجه‌الترمذي والنسائي . وزاد النسائي « على ناقةٍ لها صهباء » . ( جامع الأصول 4 : 99 ) [ 868 ] ( د س - أم الحصين رضي اللَّه عنها ) قالت : « حَجَجْنَا مع رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حَجَّةَ الوَدَاعِ ،