محمد حسين الحسيني الجلالي

314

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وفي رواية النسائي عن طاوُس عن رجل أدرك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ النبيّ قال : « الطواف بالبيت صلاة ، فأقلّوا الكلام » . هكذا ذكره النسائي ، ولم يُسمِّ الرجل ، فيجوز أن يكون الرجل ابن عباس ، ويجوز أن يكون ابن عمر كما سيأتي حديثه ، وهو الأظهر ، واللَّه أعلم . ( جامع الأصول 4 : 29 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 805 ] بالاسناد إلى محمّد بن علي الرضا عليه السلام - في حديث - قال : « طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلّم فيه إلّابالدّعاء وذكر اللَّه وتلاوة القرآن » . ( وسائل الشيعة 13 : 403 ) الثاني : الركوب في الطواف والسعي [ 806 ] ( خ م د س ت - عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ) قال : « طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجَّةِ الوداع على بعير ، يستلم الركن بمحجنٍ » . هذه رواية البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي . وفي أخرى للبخاري والنسائي والترمذي قال : « طافَ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت على بعير ، كُلَّمَا أتى على الركن أشار إليه » . زاد البخاري في رواية أخرى : « بشيء كان في يَدِهِ وكبَّرَ » . ورأيتُ الحميدي رحمه الله قد أخرج هذا الحديث في موضعين من كتابه ، فجعل الرواية الأولى في المتّفق عليه بين البخاري ومسلم : وجعل الثانية في أفراد البخاري ، والحديث واحدٌ ، ولعلّه أدرك مالم يدركه ، فلذلك قد نَبّهتُ عليه . ( جامع الأصول 4 : 30 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 807 ] بالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكباً ؟ قال : « لا بأس ، والمشي أفضل » .