محمد حسين الحسيني الجلالي
304
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 776 ] وبالاسناد إلى جميل بن درّاج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مُحرم وقع على أهله ، قال : « عليه بدنة » . قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : « عليه بدنة » ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : « عليه الحجّ من قابل » . ( وسائل الشيعة 13 : 111 ) [ 777 ] وبالاسناد إلى علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام - في حديث - قال : « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله وهو مُحرم » . ( وسائل الشيعة 13 : 111 ) [ 778 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام في مُحرم قتل جرادة ، قال : « يطعم تمرة ، وتمرة خير من جرادة » . [ 779 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن مُحرم قتل جراداً ، قال : « كفّ من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة » . وبهذا الإسناد مثله ، إلّاأنّه قال : « قتل جراداً كثيراً » . ( وسائل الشيعة 13 : 77 ) الباب الثالث : في الإفراد : والقرانِ ، والتمتّع وأحكامها وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : في الإفراد [ 780 ] ( م ط ت د س - عائشة رضي اللَّه عنها ) : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أفرد الحجَّ » . أخرجه مسلم والموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي .