محمد حسين الحسيني الجلالي
299
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
[ 758 ] وبالاسناد إلى الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المُحرم يستاك ، قال : « نعم ، ولا يدمي » . ( وسائل الشيعة 12 : 534 ) [ 759 ] وبالاسناد إلى زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : « يحكّ رأسه مالم يتعمّد قتل دابة . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 12 : 534 ) النوع العاشر : في الضرب [ 760 ] ( د - أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنها ) قالتْ : « خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حجّاجاً ، حتّى إذا كنّا بالعَرْجِ نَزَل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ونزلنا ، فجلَسَتْ عائشة إلى جنب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وجلستُ إلى جَنْبِ أبي ، وكانت زِمالَة رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وزِمَالَةُ أبي بكر واحدةً ، مع غلامٍ لأبي بكر ، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه ، فطلع عليه وليس معه بعيرُهُ ، فقال له أبو بكر : أين بعيرك ؟ قال : أضلَلتُهُ البارحَةَ ، قال أبو بكر : بعيرٌ واحد تُضِلّه ؟ وطفِقَ يضرِبُه ، ورسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يتَبَسَّم ، ويقول : انظروا إلى هذا المحرِم ما يصنَعُ ؟ وما يزيد على ذِي ، ويتبَسَّم » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 3 : 432 ) قال الجلالي : ليس في روايات أهل البيت عليهم السلام ما يوافق ذلك . النوع الحادي عشر : في تقرِيدِ البَعِير [ 761 ] ( ط - ربيعه بن عبد اللَّه ) : « أنّه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُقرِّد بعيراً له في طين بالسُّقيا ، وهو محرمٌ » . أخرجه الموطأ . ( جامع الأصول 3 : 432 )