محمد حسين الحسيني الجلالي

287

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 707 ] وبالاسناد إلى معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ على من استطاع ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ، وإنّما أُنزلت العمرة بالمدينة » قال : قلت له : فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج أيجزيء ذلك عنه ؟ قال : « نعم » . ( وسائل الشيعة 11 : 9 ) الباب الثاني : في المواقيت والإحرام وفيه فصلان : الفصل الأول : المواقيت وفيه فرعان : الفرع الأول : في الزمان [ 708 ] ( خ - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « أشهُرُ الحجّ : شوّال ، وذو القِعدة ، وعشرٌ من ذي الحجّة » . أخرجه البخاري في ترجمة باب . ( جامع الأصول 3 : 385 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 709 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ اللَّه تعالى يقول : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ « 1 » وهي :

--> ( 1 ) . البقرة 2 : 197 .