محمد حسين الحسيني الجلالي
279
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
أخرجه الترمذي وأبو داود . ( جامع الأصول 3 : 339 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 688 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قتل دون مظلمته فهو شهيد » . ( وسائل الشيعة 15 : 121 ) [ 689 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قُتل دون مظلمته فهو شهيد » ثمّ قال : « يا أبا مريم ، هل تدري ما دون مظلمته ؟ » قلت : جعلت فداك ، الرجل يُقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، فقال : « يا أبا مريم ، إنّ من الفقه عرفان الحقّ » . ورواه الشيخ كالذي قبله . ( وسائل الشيعة 15 : 121 ) [ 690 ] وبالاسناد إلى الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من قُتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد . . . » . ( وسائل الشيعة 15 : 121 ) [ 691 ] وبالاسناد إلى الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : « والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقُتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد . . . » . ( وسائل الشيعة 15 : 49 ) [ 692 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، من قتل دون عياله فهو شهيد » . ( وسائل الشيعة 15 : 120 )