محمد حسين الحسيني الجلالي
271
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
زاد في روايةٍ « والخُمسُ في ذلك كلِّه واجبٌ » . ( جامع الأصول 3 : 284 ) [ 661 ] ( خ م ط ت د - أبو قتادة رضي الله عنه ) : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مَنْ قَتَلَ قَتيلًا له عليه بينةٌ ، فله سَلبُه » . أخرجه الترمذي ، وقال : في الحديث قصةٌ ولم يذكرها . والقصة هي حديثٌ طويل قد أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود ، وهو مذكور في غزوة خيبر من كتاب الغزوات . ( جامع الأصول 3 : 291 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 662 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، أو قوم صالحوا ، أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة ، وبطون الأودية ، فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء » . ( وسائل الشيعة 9 : 524 ) [ 663 ] وبالاسناد إلى زرارة قال : الإمام يجري وينفّل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيباً ، وإن شاء قسّم ذلك بينهم . ( وسائل الشيعة 9 : 524 ) [ 664 ] وبالاسناد إلى معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف يقسم ؟ قال : « إن قاتلوا مع أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس للَّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، كان كلّ ما غنموا للإمام ، يجعله حيث أحبَّ » . ( الكافي 5 : 43 ) [ 665 ] وبالاسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من قتل قتيلًا فله سَلْبُهُ . . . » . ( بحار الأنوار 41 : 73 )