محمد حسين الحسيني الجلالي
269
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
النصراني أربعة أشهر وعشراً ، عدَّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها » قلت له : كيف جعلت عدَّتها إذا طلِّقت عدَّة الأمة ، وجعلت عدَّتها إذا مات عنها عدَّة الحرَّة المسلمة ، وأنت تذكر : أنّهم مماليك للإمام ؟ قال : « ليس عدَّتها في الطلاق كعدَّتها إذا توفّي عنها زوجها » ثمّ قال : « إنَّ الأمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة ، إلّاأنَّ الحرّة تحدّ ، والأمة لا تحدّ » . ( وسائل الشيعة 22 : 267 ) الفصل الثالث : في الغنائم والفيء وفيه ستة فروع : الفرع الأول : في القسمة بين الغانمين [ 656 ] ( د - مجمَّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه ) وكان أحدَ القُرّاء الذين قرأوا القرآن ، قال : « شهدنا الحديبية مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فلمَّا انصرفنا عنها إذا النَّاس يهزّون الإبل ، فقلنا : ما للنّاس ؟ فقالوا : أوحي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . فسِرنا مع الناس نوجف الإبل ، فوجدنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بكُراعِ الغَمِيمِ ، واقفاً على راحلته ، فلمَّا اجتمَعَ النَّاسُ قرأ علينا إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً قال رجلٌ : أفَتْحٌ هو ؟ قال : نعم ، والَّذي نفس محمّدٍ بيده ، إنَّه لفتْحٌ ، حتى بلغ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَعَجَّلَ لَكُمْ هذِهِ يعني : خيبر ، فلمَّا انصرفنا غزونا خيبر ، فقُسِمَت على أهل الحديبية ، وكانوا ألفاً وخمسمائة ، منهم ثلاثمائة فارس ، فقسمَها على ثمانية عشر سهماً ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهماً » . وفي أخرى مختصراً قال : « قُسِمَت خيبرُ على أهل الحُدَيْبِية ، فقسمها رسول اللَّه على ثمانية عشر سهماً » الحديث » . أخرجه أبو داود . ( جامع الأصول 3 : 271 )