محمد حسين الحسيني الجلالي

266

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 643 ] بالاسناد إلى أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطاً فليف لها به ؛ فإنّ المسلمين عند شروطهم ، إلّاشرطاً حرّم حلالًا أو أحلّ حراماً » . ( وسائل الشيعة 21 : 68 ) الفرع الثاني : في الوفاء بالعهد والذمّة والأمان [ 644 ] ( د س - أبو بكرة رضي الله عنه ) قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من قتل معاهداً في غير كنهه ، حرَّم اللَّه عليه الجنة » . أخرجه أبو داود . وأخرجه النسائي ، وزاد في روايةٍ « أن يَشُمَّ ريحَها » . وفي أخرى له قال : « من قتل رجلًا من أهل الذمّة لم يجد ريح الجنَّة ، وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً » . ( جامع الأصول 3 : 257 ) [ 645 ] ( خ س - عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من قَتَلَ مُعَاهداً لم يرحْ رائحةَ الجَنَّةِ ، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً » . هذه رواية البخاري ، وأخرجه النسائي ، وقال : « من قتل قتيلًا من أهل الذمّة » . ( جامع الأصول 3 : 257 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 646 ] بالاسناد إلى طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن قريتين من أهل الحرب ، لكل واحدة منهما ملك على حدة ، اقتتلوا ثمّ اصطلحوا ، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه ، فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو تلك المدينة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنّهم