محمد حسين الحسيني الجلالي

169

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

كتابه » . قالا : قلنا : فمن صلّى في السّفر أربعاً ، أيعيد أم لا ؟ قال : « إن كان قد قرئت عليه آية التقصير وفُسّرت له فصلّى أربعاً أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ، والصّلاة في السّفر كلّها الفريضة ركعتان كلّ صلاة ، إلّاالمغرب ، فانّها ثلاث ليس فيها تقصير ، تركها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في السّفر والحضر ثلاث ركعات » . ( بحار الأنوار 89 : 51 ) سورة المائدة [ 420 ] ( ت - البراء بن عازب رضي اللَّه عنهما ) قال : « مات رجالٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تُحَرَّمَ الخمرُ ، فلمّا حُرّمَت الخمر ، قال رجالٌ : كيف بأصحابنا ، وقد ماتوا يشربون الخمر ؟ فنزلت : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ « 1 » » . أخرجه الترمذي . ( جامع الأصول 2 : 203 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 421 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « الحدُّ في الخمر إن شرب منها قليلًا أو كثيراً » قال : ثمَّ قال : « اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة ، فسأل عليّاً عليه السلام ، فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس عليَّ حدّ ، أنا من أهل هذه الآية : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا قال : فقال عليّ عليه السلام : لست من أهلها ، إنَّ طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلّاما أحلّ اللَّه لهم ، ثم قال عليّ عليه السلام : إنّ الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما

--> ( 1 ) . المائدة : 94 .