محمد حسين الحسيني الجلالي

143

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

حريم الطريق [ 360 ] ( خ م ت د - أبو هريرة رضي الله عنه ) : أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إذا تَدارَأتُمْ - وفي رواية : تشاجَرْتُم - في الطَّريق ، فاجعلُوهُ سبعَة أذرُعٍ » . ( جامع الأصول 2 : 51 ) وفي أخرى قالَ : « قضى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا تشاجروا في الطّريق : سبعَةَ أذْرُعٍ » . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . ( جامع الأصول 2 : 51 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 361 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين إلى العين - يعني : القناة - خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله ، فحدّه سبعة أذرع » . وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً مثله ، إلّاأنه أسقط قوله : « يعني : القناة » . ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . ( وسائل الشيعة 25 : 426 )