محمد حسين الحسيني الجلالي
131
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في أوسط أيّام التشريق ، فعرف أنّه الوداع ، فركب راحلته العضباء فحمد اللَّه وأثنى عليه ، ثمَّ قال : « يا أيّها الناس كلُّ دم كان في الجاهلية فهو هدر ، وأوَّل دم هدر دم الحارث بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعاً في هذيل فقتله بنو اللّيث ، أو قال : كان مسترضعاً في بني ليث فقتله هذيل - وكلُّ ربا كان في الجاهلية فموضوع » . ( بحار الأنوار 77 : 118 ) الفصل الثاني : في أحكام الربا وفيه فرعان : الفرع الأول : في المكيل والموزون [ 315 ] ( م ط س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « الذهب بالذهب وَزْنَاً بوزنٍ ، مِثلًا بمثل ، والفضة بالفضة وَزْناً بوزن ، مثلًا بمثل ، فَمَنْ زاد أو استَزَادَ فهو رباً » . وفي رواية قال : « الدينار بالدينار لا فَضْل بينهما ، والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما » . ( جامع الأصول 1 : 460 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 316 ] بالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في الورق بالورق : « وزناً بوزن ، والذهب بالذهب وزناً بوزن » . ( وسائل الشيعة 18 : 165 ) [ 317 ] وبالاسناد إلى أبي جعفر عليه السلام قال : « لا تبيعوا درهمين بدرهم » . قال : ومنع التصريف ، وقال : « من كانت عنده دراهم فسول « 1 » ، فليبعهنّ بأثمانهنّ بما شاء من المتاع » .
--> ( 1 ) . الفسل : الرديء من كلّ شيء .