محمد حسين الحسيني الجلالي

125

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

( وسائل الشيعة 17 : 444 ) [ 289 ] وبالاسناد إلى يونس قال : تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يبيعنّ حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حُملت من القرى إلى السوق ، فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ، ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ، ويجري مجرى التجارة . ( وسائل الشيعة 17 : 445 ) [ 290 ] وبالاسناد إلى جابر قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض » . ( وسائل الشيعة 17 : 445 ) [ 291 ] وبالاسناد إلى منهال القصّاب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا تلق ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التلقّي » قال : وما حدّ التلقّي ؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : « أربعة فراسخ » . قال ابن أبي عمير : ومافوق ذلك فليس بتلقّ . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله . ( وسائل الشيعة 17 : 443 ) [ 292 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال « لا تلق ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل منه » . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد . ( وسائل الشيعة 17 : 443 ) [ 293 ] وبالاسناد إلى منهال القصّاب أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تلقّي الغنم ؟ فقال : « لا تلق ، ولا تشتر ما تلقّى ، ولا تأكل من لحم ما تلقّى » . ( وسائل الشيعة 17 : 443 ) [ 294 ] وبالاسناد إلى منهال القصّاب قال : قلت له : ما حدّ التلقّي ؟ قال : « روحة » . ( وسائل الشيعة 17 : 443 )