محمد حسين الحسيني الجلالي

105

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

حرمة الشحوم [ 213 ] ( خ م - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « قاتَلَ اللَّه اليهودَ ، حَرَّم اللَّهُ عليهم الشّحومَ ، فباعوها وأكلوا أثمانها » . أخرجه البخاري ومسلم . ( جامع الأصول 1 : 379 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 214 ] بالاسناد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لعن اللَّه اليهود حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » قالوا عليهم السلام : « وإنّما ينتفع به كما ينتفع بالميتة ، ولا يحلّ بيعها ، ويتوقّى من يستسرج به أو يعمله صابوناً أن يصيب ثوبه ، ويغسل ما مسّه من جسده أو يديه كما يغسل من النجاسة » . ( بحار الأنوار 103 : 71 ) الباب الثاني : فيما لا يجوز بيعه ولا يصح وفيه أربعة فصول : الفصل الأول : في النجاسات [ 215 ] ( خ م ت د س - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) قال : « سمعتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يقول - عامَ الفَتْح - بمكّة : إنَّ اللَّه حرَّم بيعَ الخمر ، والميتَةِ ، والخِنزير ، والأصنامِ ، فقيل : يا رسول اللَّه ، أرأيتَ شُحُومَ الميتة ، فإنَّها تُطلَى بها السّفُن ، وتُدهَن بها الجلود ، ويَسْتَصْبح بها الناس ؟