أحمد بن عبد الرزاق الدويش
95
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم ، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل ، بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة ، ولا يوجد من ينفق عليها ، كإصلاح المساجد وترميمها ، أو بنائها أو إجراء الماء إليها ، أو فرشها ، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11930 ) س : طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء ؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها . ج : لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض ؛ لأنك أخرجتها لله ، وإنما تباع على غير الواقف ، فقد ثبت « أن عمر رضي الله عنه ، حمل على فرس له في سبيل الله ، أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له ليحمل عليها رجلا ، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها ،