أحمد بن عبد الرزاق الدويش
89
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج 4 : إذا اتخذ مسلم مسجدا تحت بيته ليصلى فيه ، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه ، فلا يجوز له أن يرجع فيه ، لا باتخاذه مسكنا أو متجرا ، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف ، ولو لم تصل فيه الجمعة ؛ لأنه باتخاذه مسجدا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفا خارجا من ملكه ، لا يباع ولا يوهب ولا يورث . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16835 ) س : تحولت من منزلي القديم إلى المنزل الجديد ، وبعد فترة قمت بعمل غرفة داخل الحوش لا تقل عن 4 × 6 م ، بالإضافة إلى دورة مياه ، وذلك لهدف الصلاة في هذه الغرفة ، علما أنني لم أعمل لها منارة والغرفة دور أرضي ، والدور الثاني داخل في الشقة المجاورة لها ، وعندما أتواجد أقيم الصلاة في هذه الغرفة ، وسألتهم عن ذلك فقالوا : إن هذا المكان لا يصلح لعدة أسباب هي : 1 - لأنه داخل في حوش المنزل .