أحمد بن عبد الرزاق الدويش
78
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
القطعة المذكورة لصالح الأوقاف ؛ لإقامة مسجد عليها ، يقوم ببنائه على حسابه الخاص ، وقد ذيل الصك بالتنازل ، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها ، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف ، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى ، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف . والآن المذكور يربد التصرف في الأرض السابقة ، ويطلب إرجاعها له ، والصك الخاص بها بيده . هذه هي صفة الواقع ، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا ؟ والله يحفظكم ، والسلام . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأنه أحق بأرضه الأولى ؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف ، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك ، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين ، وتقديرهما ، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره .