أحمد بن عبد الرزاق الدويش

56

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وغناه عنها بأرضه الواسعة ، والرغبة في تعميرها بيتا وقفا على المسجد المذكور لإمامه أو مؤذنه للمحتاج منهما ، وحيث إن هذه القطعة وإن كانت تابعة للمسجد المذكور ، إلا أن تعميرها على الصفة المذكورة في الاستفتاء لا يخرجها عن تبعيتها للمسجد ، وفي ذلك مصلحة له راجحة على إضافتها إليه ، فإن اللجنة تفتي بجواز ذلك على أن يكون التصرف المذكور بواسطة الشيخ عبد الرحمن وتحت إشرافه ، وأن تسجل وقفية الأرض المذكورة بعد بنائها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 3505 ) س : لو وقف واحد - رجل أو امرأة - الأرض باسم مسجد هل يجوز فيه تصليح بيوت سكن أو لا يجوز ؟ أو دكاكين للأجرة أو لا ؟ ج : إذا وقف إنسان أرضا باسم مسجد ، جاز له أن يبني بها بيوتا تبع المسجد ليسكن بها إمامه والمؤذن به وفراشه ، أو تؤجر لتنفق من إجارتها على إصلاحه وما يلزم له ، وأن يبنى بها دكاكين لتؤجر وينفق منها كذلك على مصالح المسجد من أجرة موظفين