أحمد بن عبد الرزاق الدويش

24

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نعملها له وقفا لله تعالى ونرسلها إلى البلاد الإسلامية بالخارج ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وشكرا . ج : يجوز لكم أن توقفوا هذه المكتبة على طلاب العلم ، إذا أذن جميع الورثة ولم يكن فيهم قاصر ، وهذه تبقى صدقة جارية لوالدكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19292 ) س 3 : هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة ، أي : ليس مكتوب على الغلاف : ( وقف لله تعالى ) ، أو يهدى ولا يباع ، يكتب عليها ثمن الكتب ، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها ؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى ؟ ج 3 : ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية - يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه ، ولا التجارة به ، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه .