أحمد بن عبد الرزاق الدويش
127
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
التي أتخلص بها من هذه الأغنام . ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، فإنه يجوز لك بيع الغنم المذكورة ، وصرف قيمتها في أعمال البر ، ومن ذلك المساهمة بها في تعمير مسجد ؛ لأن بقاءها على حالها الأولى متعسر أو متعذر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 810 ) س : إن جده أوصى قبل وفاته بملكه المسمى ( فيد سويد ) في أضاحي عينها ، والفاضل بعد الأضاحي المذكورة إرثا لعياله محمد وعبد الله ، ويذكر السائل أن محمدا توفي ، ويسأل هل يعود نصيبه من فاضل الغلة إلى عبد الله أو إلى ورثة محمد ؟ وإذا توفي عبد الله فهل يعوض نصيبه لورثته ؟ ج : الذي يظهر للجنة : أن نصيب محمد الذي توفي بعد أبيه ليس لأخيه عبد الله ولا لورثته - أي : ورثه محمد - وإنما هو بمثابة وقف على جهة انقطعت ، وليس بعدها جهة معينة من قبل الواقف نفسه ، فصار بذلك وقفا منقطع الانتهاء ، والذي تختاره اللجنة في