أحمد بن عبد الرزاق الدويش
122
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 577 ) س : أريد أن أوقف تركتي من عقار وغيره على أولادي بطن بعد بطن ، ونسل بعد نسل ، فهل لإحدى زوجات أولادي إذا توفي أن ترث بعد وفاته ، وإذا كان جائزا فهل لأحد أبنائي أن يرث من زوجته أم لا ؟ ج : وقف الإنسان جميع ما يملك على أولاده لا يجوز ؛ لأنه وقف جنف ، ففيه حرمان الزوجات من الوقف ، وفيه حرمان جميع الورثة من الإرث الشرعي ، فمن لا ينتفع من الورثة حرم من الإرث والمنفعة ، ومن ينتفع منه من الورثة حرم من الإرث الشرعي ، والتصرف بما يؤول إليه من مال مورثه وهذا خلاف الشرع . فالطريقة الشرعية : أن الشخص يوصي بالثلث في وجوه البر ، ويجعل لمن احتاج من ورثته أن يأكل ولا حرج عليه ، فقد ثبت في الصحيحين « قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لسعد حين قال : أوصي بمالي كله ؟ قال : " لا " ، قال : فالشطر ؟ قال : " لا " ، قال : فالثلث ؟ قال : " الثلث ، والثلث كثير » ( 1 ) وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا وصية لوارث » ( 2 )
--> ( 1 ) صحيح البخاري النفقات ( 5039 ) , صحيح مسلم الوصية ( 1628 ) , سنن الترمذي الوصايا ( 2116 ) , سنن النسائي الوصايا ( 3628 ) , سنن أبو داود الوصايا ( 2864 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 176 ) , موطأ مالك الأقضية ( 1495 ) , سنن الدارمي الوصايا ( 3196 ) . ( 2 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .