أحمد بن عبد الرزاق الدويش
114
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 4412 ) س : نرجو من فضيلتكم الإفتاء في حكم رجل له عدة أبناء ، بعضهم من زوجة ، وبعضهم من أمهات ولد ، وأراد أن يخص أمهات الولد وبنيهن بمقدار الثلثين مما يملك من الأرض والعقار ، ويجعله وقفا عليهم دون أبنائه الآخرين ، فهل يصح ذلك ؟ ج : لا يجوز له أن يوقف على بعض أولاده دون بعض ؛ لأن وقف جنف وهو محرم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » ( 1 ) متفق عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15326 ) س : إن جدي لأمي / عبد الله بن سعد السنيدي توفي وترك منزلا صغيرا في شقراء ونقودا ، وقد قسمت النقود على ورثته : بناته الثلاث وإخوته ، أما المنزل فقد أوقفه على المحتاجة من بناته ، كما يظهر من صك البيت المرفقة صورته ، والمشتمل على نص
--> ( 1 ) '' مالك 2 / 751 - 752 ، وأحمد 4 / 268 - 271 ، 273 ، 276 ، والبخاري 3 / 134 ، ومسلم 3 / 1242 - 1244 برقم ( 1623 '' 13 '' ) ولفظ الأصل له ، وأبو داود 3 / 811 ، 815 برقم ( 3542 ، 3545 ) ، والنسائي 6 / 258 - 262 برقم ( 3672 - 3686 ) ، وابن ماجة 2 / 795 برقم ( 2375 ، 2376 ) ، والدارقطني 3 / 42 ، وابن حبان 11 / 499 ، 505 برقم ( 5100 ، 5106 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 84 ، 84 - 85 ، 86 ، 87 ، والبيهقي 6 / 176 ، 177 ، والبغوي 8 / 296 برقم ( 2202 ) . ''