أحمد بن عبد الرزاق الدويش
108
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الاعتراض على ذلك ، وأنا الوكيل على ما ذكر مدة حياتي . هل يصح وينفذ شرط البيع أو التصرف حسبما ذكر ويمنع من اعتراض معترض أو مانع شرعي ؟ ج : 2 إذا كان هذا الوقف منجزا في حال الحياة فلا يجوز لك بيعه ولا نقل الملك فيه ، وأما الوقف المعلق . مما بعد الموت فله حكم الوصية ، لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي ، وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس بذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4955 ) س : اشترى والدي - رحمه الله - دكانا على الشارع العام بحوطة بني تميم وجعله سبالة لوالديه في أضحية ، ولكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل الذي لا يكفي لشراء دكان بدلا منه من البلدية ، والبالغ مقداره ( 16850 ريالا ) وقد احترنا ماذا نعمل بهذا المبلغ ، فما رأي سماحتكم في ذلك ، أفيدونا ماذا نعمل بهذا المبلغ بالتفصيل ، وهل يجوز أن