أحمد بن عبد الرزاق الدويش
106
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أضحية ثالثة في هذا البيت ، أملي إفتائي في حكم ذلك . ج : لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف ؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5693 ) س : أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى : ( ركيب آل فرتان ) ، وهو مزرعة عثرى ، ويقع في قرية ( المرمدة ) التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا ، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان ، وأخذنا على ذلك مدة طويلة ، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز ، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح ، وكانت الفتوى شفوية ، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان . أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير ، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل