أحمد بن عبد الرزاق الدويش
100
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
هل يجوز لنا إضافة الفصل المتبرع به إلى المدرسة المقامة حاليا في المقبرة كما ذكرت ؟ أفتونا بذلك مأجورين . ج : لا يجوز استخدام المقبرة لبناء فصل دراسي ولا غيره ، والواجب تسوير المقبرة وتجنب امتهان القبور بأي استخدام ؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا ، ولنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن أن يجلس على القبر ، أو يمتهن بأي نوع من الامتهان ، فيجب نقل المدرسة إلى مكان خال من القبور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من عبد الله بن غديان الفتوى رقم ( 18891 ) س 8 : ما حكم بناء المدارس على القبور والطرقات ؟ ج 8 : الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين ، ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز