السيد أحمد الحسيني الاشكوري

53

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني )

والوقت والقبلة والركوع والسجود ، الحديث . - رواه الصدوق في الفقيه والخصال ورواه الطوسي في التهذيب - ( الفقيه ج 1 ص 225 ، الخصال ص 284 ، التهذيب ج 2 ص 152 ، الوسائل ج 4 ص 312 وج 5 ص 471 وج 6 ص 91 ) . عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إنّ العرق . ليس من الحيض . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 109 ، التهذيب ج 1 ص 270 ، الاستبصار ج 1 ص 186 ، الوسائل ج 3 ص 449 ) . عن عبداللَّه بن سنان قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : إن كان علم انّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى ، وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وان كان يرى انّه أصابه شيء فنظر فلم ير شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 406 ، التهذيب ج 2 ص 359 ، الاستبصار ج 1 ص 182 ، الوسائل ج 3 ص 475 ) . عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه أو أبي جعفر ( صلوات اللَّه عليهما ) قال : لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره غير دم الحيض فانّ قليله وكثيره في الثوب ان رآه أو لم يره سواء . - رواه الكليني في الكافي ورواه الطوسي في التهذيب - ( الكافي ج 3 ص 405 ، التهذيب ج 1 ص 257 ) . تنبيه : هناك روايات ذكرناها في كتاب الطهارة في الفصل الثاني في تطهير الدم والبول تفيدك في المقام فراجع .