السيد أحمد الحسيني الاشكوري

36

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني )

الناس ، ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء الآخرة ثمّ انصرفوا . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 35 ، الاستبصار ج 1 ص 272 ، الوسائل ج 4 ص 203 ) . عن الحلبي ، عن أبي عبداللَّه ( عليه‌السلام ) قال : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أو نام . - رواه الكليني في الكافي وأخرجه الطوسي في التهذيبين - ( الكافي ج 3 ص 283 ، التهذيب ج 2 ص 38 ، الاستبصار ج 1 ص 276 ، الوسائل ج 4 ص 207 ) . عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) في وصيّة النبي ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) لعلي ( عليه‌السلام ) قال : وكره النوم بين العشائين لأنّه يُحرَم الرزق ؟ - رواه‌الصدوق في الفقيه - ( من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 258 ، الوسائل ج 4 ص 214 ) . تنبيه : المشهور أنّ وقت الظهرين من الزوال إلى أن تغيب الشمس ويختصّ مقدار أربع ركعات في أوّل الزوال بالظهر وفي آخر الوقت بالعصر وكذلك المغرب والعشاء ، من الغروب إلى منتصف الليل ، والغداة من الفجر إلى طلوع الشمس ، فيحمل الروايات السابقة على الفضيلة ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور : الأحاديث التالية ، ومن أصحابنا من حمل هذه الطائفة على الرخصة للمضطر وصاحب العذر كما صرّح به في بعض الروايات . عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه ( عليه‌السلام ) عن وقت الظهر والعصر ، فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلّاانّ هذه قبل