السيد أحمد الحسيني الاشكوري

33

درر التاج ( وعلى هامشه التاج للشيخ منصور الحسيني )

عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه‌السلام ) قال : كان رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر . قال قلت : انّ الجدار يختلف ، بعضها قصير وبعضها طويل ؟ فقال : كان جدار مسجد رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) يومئذٍ قامة . - رواه الطوسي في التهذيب - ( التهذيب ج 2 ص 21 ، الوسائل ج 4 ص 143 ) . عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه‌السلام ) : متى يدخل وقت الظهر ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فقلت : متى يخرج وقتها ؟ فقال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، انّ وقت الظهر ضيّق ليس كغيره ، قلت فمتى يدخل وقت العصر ؟ فقال : انّ آخر وقت الظهر هو أوّل وقت العصر فقلت : فمتى يخرج وقت العصر ؟ فقال وقت العصر إلى أن تغرب الشمس وذلك من علّة وهو تضييع ، فقلت له : لو انّ رجلًا صلّى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام ، أكان عندك غير مؤدٍّ لها ؟ فقال : ان كان تعمّد ذلك ليخالف السنّة والوقت لم تقبل منه ، كما لو أنّ رجلًا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّداً من غير علّة لم يقبل منه ، انّ رسول اللَّه ( صلّىاللَّه‌عليه وآله‌وسلّم ) قد وقّت للصلوات المفروضات أوقاتاً ، وحدّ لها حدوداً في سنّته للناس ، فمن رغب عن سنّة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض اللَّه . - رواه الطوسي في التهذيبين - ( التهذيب ج 2 ص 26 ، الاستبصار ج 1 ص 258 ، الوسائل ج 4 ص 149 ) .