الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
87
تحرير المجلة ( ط . ج )
الفصل الرابع في شروطه الركنية ( 115 ) لا يصحّ الطلاق - بعد استجماعه لعامّة الأوصاف المتقدّمة - إلّا بحضور شاهدين عدلين يسمعان الصيغة . ويعتبر اجتماعهما عند الإنشاء ، وأن يكونا غير الزوج والزوجة وغير الوكيل . فلو طلّق الوكيل بحضور الزوج فلابدّ من شاهدين آخرين . ويعتبر عدالتهما الواقعية عند المطلّق ، بل وعند الزوج ، فلو علم بفسقهما أو علما بفسق أنفسهما فلا أثر للطلاق . ولا تقبل فيه شهادة النساء ، ولا يحلّ به المهر المؤجّل .