الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
84
تحرير المجلة ( ط . ج )
فلو علّقها بشرط أو صفة بطلت مطلقا . ولو قيّد الواحدة بالثلاث ، فقال : أنت طالق بالثلاث ، لغت الثلاث ووقعت واحدة عندنا « 1 » ، وتقع ثلاث عند القوم « 2 » ، فتحتاج إلى محلّل . ولو قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، صحّ على الأصحّ .
--> ( 1 ) قارن : الناصريات 348 ، الخلاف 4 : 450 ، المبسوط 5 : 6 ، النهاية 512 ، المهذّب 2 : 276 ، الغنية 2 : 376 ، السرائر 2 : 678 ، المختلف 7 : 350 . وقيل : لا يقع شيء . انظر : المراسم 161 ، الوسيلة 322 . وحكي عن ابن أبي عقيل في المختلف 7 : 350 . ( 2 ) جميعهم متّفقون على وقوع الطلاق بحيث تحتاج إلى محلّل ، ولكن عند بعضهم فعل ذلك مباح ، وعند آخرين محرّم . والأوّل قال به : الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور . والثاني قال به : مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . راجع : المبسوط للسرخسي 6 : 3 - 4 و 88 ، التهذيب في فقه الإمام الشافعي 6 : 34 ، بحر المذهب 10 : 11 - 16 ، المغني 8 : 240 - 241 ، المجموع 17 : 86 و 87 و 130 ، تبيين الحقائق 2 : 190 و 213 ، البحر الزخّار 4 : 152 ، الإرشاد للأقفهسي 1 : 537 ، مجمع الأنهر 1 : 399 ، مغني المحتاج 3 : 312 ، الفتاوى الهندية 1 : 352 ، العدّة للصنعاني 4 : 141 .